الشيخ الجواهري
260
جواهر الكلام
" سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ليس معه إلا سراويل قال : يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي ، وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما " وصحيح محمد بن مسلم ( 1 ) عن أحدهما ( ع ) " إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا " قلت : ومرفوع علي بن محمد ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " في رجل يصلي في سراويل ليس معه غيره قال : يجعل التكة على عاتقه " وخبر جميل ( 3 ) " سأل مرازم أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به قال : يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي به " وخبر علي ابن جعفر ( 4 ) المروي عن كتابه سأل أخاه ( ع ) " عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في قميص واحد أو قباء وحده ؟ قال : ليطرح على ظهره شيئا " إلى غير ذلك . لكن في المدارك بعد أن حكى عن جده الاستدلال بالأخبار الثلاثة الأول قال : " ولا يخفى ما في هذا الاستدلال من الضعف ، لاختصاص الروايتين بالعاري ، وعدم ذكر الرداء في الرواية الأولى ، بل أقصى ما يدل على استحباب ستر المنكبين سواء كان بالرداء أم بغيره ، وبالجملة فالأصل في هذا الباب رواية سليمان بن خالد ( 5 ) وهي إنما تدل على كراهة الإمامة بدون الرداء في القميص وحده ، فاثبات ما زاد على ذلك محتاج إلى دليل ، وينبغي الرجوع في الرداء إلى ما يصدق عليه الاسم عرفا ، وإنما تقوم التكة ونحوها مقامه مع الضرورة ، كما يدل عليه رواية ابن سنان ، أما ما اشتهر في زماننا من إقامة غيره مقامه مطلقا فلا يبعد أن يكون تشريعا " .
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 22 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 2 عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) الوسائل - الباب - 53 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 5 ( 3 ) الوسائل - الباب - 53 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 4 - 1 ( 4 ) الوسائل - الباب - 22 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 11 ( 5 ) الوسائل - الباب - 53 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 4 - 1